السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه . وفي فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . الرابعة : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً ، والمستند كتاب « ظريف » . الخامسة : روي : أنّ من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر . وفي رواية : ثلث ديتها . المقصد الثاني في الجناية على المنافع : في العقل الدية ، ولو شجّه فذهب لم تتداخل الجنايتان . وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات قُيّد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية . وفي السمع دية ، وفي سمع كلّ أُذن نصف الدية ، وفي بعض السمع بحسابه من الدية ، وتقاس الناقصة إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع ، ويصدّق مع التساوي ويكذّب مع التفاوت ، ثمّ تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ، ويفعل به كذلك ، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ، ويتوخّى القياس في سكون الهواء .